السيد عبد الأعلى السبزواري

56

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم [ 153 ] لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية [ 154 ] بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة [ 155 ] أو المحرمية أو نحو ذلك ، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع [ 156 ] حتى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل